الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 10
تودع هيئة التصديق طلب الاعتماد مرفوقا بالملف، لدى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة التي تسلّمها وصل إيداع.
يشمل الملف على وجه الخصوص، ما يأتي :
موضوع طلب الاعتماد بما فيه فئات الاعتماد المطلوبة حسب نوع علامة الجودة وفئة كل منتوج، معلومات حول هيئة التصديق الطالبة للاعتماد،
- القانون الأساسي لهيئة التصديق ونظامها الداخلي، إن وجد، طلب الاعتماد مقدم من هيئة التصديق والمسجل قانونا من طرف هيئة الاعتماد، يكمل بزيارة ابتدائية من هيئة الاعتماد،
- كيفيات تنظيم هيئة التصديق وكذا وصف الوسائل التقنية والبشرية المخصصة للتحقيق ومراقبة علامة الجودة المعنية،
- وصف خبرة المراقبين في مجال علامات الجودة ، لا سيما المؤهلات والتجربة والتكوين وكذا معرفة خصوصيات الشعبة التي تنتمي إليها علامة الجودة،
- العمليات التي ينجزها المناولون وكافة المعلومات عنهم وكذا تبرير كفاءاتهم وحيادهم واستقلاليتهم والتي يمكن التأكد منها بواسطة اعتمادهم، عند الاقتضاء، مشروع مخطط مراقبة ضمن الفئة و / أو الفئات المطلوبة.