الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الأول — التركيب العمراني الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 8
يجب على صاحب المشروع عند تصميم المشروع، السهر على :
- البحث على مفهوم الحي بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وت زويده بال حدود الاف تراضية الخاصة به،
- الأخذ بعين الاعتبار لنوعية الإطار المبني الموجود، فيما يخص فنه المعماري، وتنظيمه وتكيفه مع السياق العام (تباين- اندماج)،
- تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة، ويجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة،
- يجب أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضريا خاصا، يجب إنشاء فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص، ويجب تشجيع إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل مجموعة الملكية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد،
- السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة ملكية و/أو وحدة مبنية،
- تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة، من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبين بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين،
- السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل تركيبة عمرانية ومعمارية أفضل،
- السعي عن طريق تصميم ملائم، لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
- العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية،
- توفير محلات تجارية وخدمات ومرافق جوارية مدمجة داخل المشروع من أجل احتياجات الاستغلال وبالتناسق مع المشروع.