قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الأول — التركيب العمراني الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 6
يجب أن توفر الهندسة المعمارية المعتمدة الثراء والتنوع اللذين يستجيبان إلى متطلبات المستفيدين من حيث الجمال والراحة ويجعلان الحي موقعا لطيفا في العيش به.