الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع السابع — معايير الراحة
المادة 69
يجب أن لا يتجاوز المستوى الصوتي )A( 38DB بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) 45DB لقاعات الخدمة من أجل مست ويات انبعاث الض وضاء لا تتجاوز :
- )A( 86DB بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
- )A( 76DB بالنسبة للحركة المشتركة، وغيرها من أقبية،
- )A( 91DB بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا.
وبالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات الاستعمال الس كني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إث ارة ال ضجيج، ي تعين أخذ )A( 76DB بالنسبة للفترة النهارية و(A) 51DB للفترة الليلية.
ويجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في مخطط 1 C.3.1 .DTR مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة