قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع السابع — معايير الراحة
المادة 68
يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في مخطط C.3.2 DTR المتضمن "قواعد حساب فقدان الحرارة" وكذا C.3.4 DTR المتضمن "قواعد حساب السعرات الحرارية".
يجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف.