الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع السادس — تجهيزات السكنات
المادة 64
يجب التلبيس بالخزف الصحي لجميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 0.90 متر فوق المساحات الشاقولية فوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء ا لمخصّص للفرن.
يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.
يجب تلبيس جدران الحمام الأربعة بخزف صحي على ارتفاع 1.80 متر.
توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط.
يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 .DTRE