الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الأول — التركيب العمراني الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 5
يجب أن تُقام مشاريع السكنات الموجهة للبيع بالإيجار طبقا للمواصفات المحددة في مخططات التوجيه والتهيئة والعمران وكذا مخططات شغل الأراضي المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يجب الشروع أثناء الدراسات الأولية، في تحليل مفصل للبيئة المحيطة بالمشروع، من أجل تقييم طبيعة وتأثير العراقيل والخصوصيات لأخذها بعين الاعتبار عند تبرير الجزء المعتمد في التصميم العام للمشروع.
يجب تصميم أنماط جماعية وشبه جماعية وفردية مجمعة حسب المنطقة وحجم التجمعات السكنية.