الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع السادس — تجهيزات السكنات
المادة 59
يجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بمعدات ذات جودة مطلوبة.
يجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
- E10.1 DTR "أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للبنايات ذات الاستعمال السكني"،
- الأنظمة والتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
- الأنظمة والتوصيات ومتطلبات سونلغاز.
يجب أن يحظى كل مكان على الأقل بالتجهيزات الآتية :
أ - بالنسبة لقاعة الجلوس :
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة 1SA( + )1DA أو DA 1، 27 يناير سنة 2013 م
- ثلاثة (3) مناشب مع منشب أرض (T+P)،
- منشب هوائي جماعي للتلفزة،
- منشب هاتف.
ب - بالنسبة للغرفة :
- نقطة (1) إضاءة SA
- منشبي كهرباء (2) مع منشب أرض.
ج - بالنسبة للمطبخ :
- نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
- مسطرة (1) 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل،
- ثلاثة (3) مناشب كهربائية مع منشب أرض )P+T( على ارتفاع 1.60 م من الأرضية.
د - بالنسبة لقاعة الحمام:
- نقطة (1) إضاءة SA،
- مرفع ومرآة فوق المغسل،
- مسطرة لاصقة بمنشب كهرباء.
ه - بالنسبة لقاعة المرحاض :
- نقطة (1) إضاءة .SA
و - بالنسبة للممر:
- نقطة (1) أو نقطتي (2) إضاءة SA أو .VV
ز - بالنسبة للمنشر :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض.
ح - بالنسبة للشرفة :
- نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
- منشب أرض.
يجب إضافة لهذه التجهيزات ما يأتي :
- (1) فاصل كهربائي لكل مسكن،
- (1) تخصيص لهوائي جماعي للتلفزة،
- (1) تركيب هاتف داخلي لكل مبنى،
- (1) - دافع الصواعق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية)،
- (1) تركيب كامل لإنارة الأجزاء المشتركة (بهو المدخل وقفص الدرج وسطوح التوزيع)، مجهز بموقت إنارة وعدد كاف من نقاط إضاءة لضمان إنارة مريحة.
يجب أن تكون خيوط وأسلاك جميع قطع التجهيزات الكهربائية مصادقا عليها من سونلغاز. 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م يجب إنجاز الأعمدة الكهربائية طبقا لتوصيات سونلغاز.
وبالنسبة للفضاءات الخارجية، فضلا على أحكام تخصيص أماكن الأغمدة لتمرير أسلاك الهاتف وغيرها من شبكات، يجب أن تكون الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
يتم وضع محول التيار في الطابق الأرضي للمبنى طبقا للتنظيم المعمول به وبصفة خاصة لتوصيات ومتطلبات سونلغاز.