الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع السادس — تجهيزات السكنات
المادة 57
زيادة على التجهيزات المذكورة في المواد 52 إلى 56 أعلاه، يجب إضافة :
- خزان مياه واحد سعته الدنيا 1.000 لتر لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المنخفضة والمتوسطة)،
- خزانين (2) للمياه سعتهما الدنيا 1.000 لتر لكل مبنى (بالنسبة للبنايات العالية)،
- يجب أن يكون العمود الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب في شكل مظلة،
- يجب توفير عمود جاف يمتد على الأقل إلى كل طابق لكل مبنى (بالنسبة للبنايات المتوسطة والعالية). ويتم إنجازه وفقا لتوصيات الحماية المدنية.