قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع السادس — تجهيزات السكنات
المادة 52
يجب تجهيز المطبخ بما يأتي :
- سطح )0.60x2.50( م 2 وارتفاع 0.90 متر ويكون الحجم المهيأ تحت طاولة المطبخ بدولاب ذي أبواب تفتح للخارج
- حوض مطبخ يُضم لطاولة العمل، وحنفية مازجة وتجهيز مسبق خاص بسخان الماء.