الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة
المادة 4
طابع المواصفات التقنية هو توفير سكن ذي نوعية وكذا إنجاز سكنات تلبي المتطلبات المحلية وتشمل عناصر الراحة.
يجب أن تسمح المواصفات التقنية بما يأتي :
- توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء،
- تحسين النوعية المعمارية والعمرانية،
- إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية باعتبار مبدأ تصميم بيومناخي لضمان توفيراقتصاد في الطاقة،
- إدخال تكنولوجيات البناء الحديثة وأنظمة البناء بشكل يسمح بالتقليل من آجال وسعر الإنجاز.
- ترقية المحلات التجارية والخدمات وكذا المرافق الجوارية المدمجة عند الاقتضاء.