قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الرابع — تنظيم وتوزيع المساحات
المادة 46
يجب أن يتأكد صاحب الدراسات أثناء التصميم أن نسبة طول وعرض قاعة الجلوس والغرف والمطبخ، ملائمة بشكل يضمن استعمال واستغلال المجال المحدد إلى أقصى حد.
وفي هذه الحالة، يجب ألا تقل نسبة العرض على الطول قيمة .0.75