قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الرابع — تنظيم وتوزيع المساحات
المادة 45
يجب أن يكون منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م 2 امتدادا للمطبخ.
ويجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية.
يمكن استغلال هذه المساحة، عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.
يجب توفير شرفة عرضها على الأقل 1.40 م امتدادا لغرفة الاستقبال.
تتكون السكنات التي يتم إنجازها في شكل أفقي على ساحات عوضا عن الشرفات و المناشر.