قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن
المادة 33
يتكون كل مسكن من العناصر الآتية : .1 قاعة جلوس، .2 غرفتان (2) إلى ثلاث (3) غرف، .3 مطبخ .4 قاعة حمام، .5 مرحاض، .6 مكان الممر، .7 وحدات التخزين، .8 شرفة (لوجيا)، .9 منشر. 27 يناير سنة 2013 م تتكون السكنات التي يتم إنجازها في شكل أفقي من ساحات عوض الشرفات والمناشر.