الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن
المادة 32
يجب أن لا يتعدى المعامل K الممثل لنسبة مجموع المساحات القابلة للسكن للسكنات والمساحة المبنية، قيمة .0.70 المساحة القابلة للسكن : تُحسب من داخل الغرف والمطبخ وكذا قاعات الجلوس والحمام والمراحيض باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمناشر،......
المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج المبنى لكل قرص درج باستثناء مساحة السطح وعند الاقتضاء، السلالم الخارجية.
الفرع الجزئي الأول التصميم