قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن
المادة 31
يتكون نموذج البرامج من مساكن نوع ثلاث غرف بم ساحة قدرها 70 م 2 وأربع غرف بمساحة قدرها 85 م 2 .
تقدر المساحة المتوسطة القابلة للسكن بالنسبة لكل مسكن ب 77,5 م 2 مع نس بة ت فاوت مسموح به أقل من 3 .%