قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.