قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الثاني — التصميم المعماري الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 28
الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها للأجزاء المتعلقة بالحركة المشتركة هي :
التعيين الأبعاد عرض بهو المدخل 3.50 متر المسافة بين باب مدخل المبنى وأول درجة للسلم أو عند الوصول إلى منحدر المدخل 4.50 متر عرض باب مدخل المبنى 1.60 متر عرض باب مدخل المسكن 1.10 متر عرض الدرج 1.10 متر