قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الثاني — التصميم المعماري الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 18
في حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، يمكن إرفاق المكان الوسيط المتواجد بسكنات الطابق الأرضي.
وينبغي حماية هذه المساحة بسياج به فتحات بحيث لا يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع 60 سنتيمترا. 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م