الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الثاني — التصميم المعماري الفرع الجزئي الأول توجيهات عامة
المادة 13
يجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير. 27 يناير سنة 2013 م
- تعتبر بنايات منخفضة، البنايات المتكونة من طابق 1 إلى 6 طوابق، دون مصعد، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى + 0.00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور المدخل 16,00 مترا.
- تعتبر بنايات متوسطة، البنايات المتكونة من 7 إلى 10 طوابق مزودة بم صعد واحد ع لى الأقل، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى + 0.00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور المدخل 28,00 مترا.
- تعتبر بنايات عالية، البنايات المتكونة من 10 طوابق فأكثر مزودة بمصعدين على الأقل، وسلم النجدة.