قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 9
في حالة رفض الطلب، يمكن المترشح تقديم طعن لدى المصالح الجبائية في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
يتم الرد على طلب الطعن من طرف المصالح الجبائية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، ابتداءً من تاريخ استلامه.