قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 8
يقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب حسب الحالة، بإخطار المترشح بقرار منح الاعتماد بصفة مُوزّع المواد التبغية أو رفض ملف الطلب في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداءً من تاريخ استلام المقرر.
يُسلّم المقرر للشخص المعني أو للممثل القانوني للشركة الطالبة، شخصيا، مقابل توقيع وصل استلام، والتوقيع على سجل اعتمادات موزعي المواد التبغية مع وضع الختم لشركته.