قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 8
يجب التبليغ المسبق عن كل تغيير في الوضعية، مقارنة بالتصريحات المسجلة طبقا لدفتر الشروط، حسب الحالة، لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب.