قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 7
يُصْدِر المدير العام للضرائب، قراره بشأن طلب الاعتماد، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ استلام الملف المحوّل من مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب.