قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 7
يلزم الموزع بضمان تموين بائعي التبغ بمختلف علامات وأنواع المواد التبغية وفقًا للكميات والأسعار المحددة حسب التنظيم المعمول به.
بالإضافة إلى احترام القوانين والتنظيمات المؤطرة لنشاط توزيع المواد التبغية، يلزم الموزع، لاسيما بالامتثال للتشريع الجبائي المطبق على تخزين ونقل وبيع هذه المواد.