قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 6
إذا كان طالب الاعتماد يمتلك عدة محلات توزيع واقعة في ولايات مختلفة، يتولى مدير الضرائب الذي يقع ضمن دائرة اختصاصه مقر المؤسسة بالنسبة للمؤسسة الفردية أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركة، مراسلة نظرائه التابعة لهم الوحدات الأخرى، قصد إجراء تحقيق المطابقة وإعداد محضر المعاينة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
وفي هذه الحالة، يُمدّد أجل معالجة ملفات طلب الاعتماد المحدد في المادة 5 من هذا القرار لمدة ثلاثين ( 30 ) يومًا.