المادة 5
تخضع الملفات المودعة لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب لتحقيق مطابقة من طرف المصالح الجبائية المختصة، يُجرى في أماكن ممارسة النشاط، ويُختتم بتحرير محضر معاينة يُوقِّع عليه المعني بالأمر.
تتم دراسة ملفات طلبات الاعتماد من طرف مصالح مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، حسب الحالة، وتقوم بإحالتها إلى المديرية العامة للضرائب، مرفقة بمحضر المعاينة وبرأي المدير المختص، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، يُحتسب ابتداءً من تاريخ استلام هذه الملفات من طرف المترشحين لطلب الاعتماد.