المادة 4
للحصول على اعتماد مُوزع المواد التبغية، يشترط على صاحب الطلب إيداع ملف لدى مديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، حسب الحالة، يتضمن الوثائق الآتية :
• طلب منح اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية،
• نسخة من السجل التجاري،
• نسخة من شهادة التسجيل الجبائي،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لصاحب المؤسسة الفردية أو مُسيّر الشركة،
• نسخة من القانون الأساسي، إذا كان المتعامل شركة تجارية،
• نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة،
• نسخة من عقد ملكية أو عقد إيجار محل توزيع المواد التبغية،
• دفتر الشروط الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يُسحب لدى المصالح الجبائية، موقّع من طرف صاحب الطلب.
يتم تسليم كشف تلخيصي مقابل وصل استلام عند إيداع ملف طلب الاعتماد، من طرف المصالح المختصة لمديرية كبريات المؤسسات أو المديرية الولائية للضرائب، يُعد وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار، ويتضمن كافة الوثائق المودعة ويُشير، عند الاقتضاء، إلى الوثائق الناقصة.
يجب استكمال كل ملف ناقص في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الكشف التلخيصي المذكور أعلاه.