قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 4
يشهد الموزع ويصرح بأن جميع محلات التوزيع التي يشغلها، مطابقة لمعايير البيئة والسلامة، المقررة في هذا المجال.
ويصرح كذلك أنه أرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يحتوي على ما يأتي :
– مخطط مصغر ومفصل، يبين الأماكن التي ستودع فيها المواد الموجهة للتوزيع،
– قائمة تبين تعيين المحل أو المحلات وتخصيصها.