قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 3
يلزم الموزع بأن يصرح لدى المصالح الجبائية التابع له مقر المؤسسة بالنسبة للشركة الفردية أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركة، بجميع محلات التوزيع التي يمتلكها عبر التراب الوطني.