المادة 2
يجب على موزع المواد التبغية حيازة محل بمساحة إجمالية لا تقل عن 300 متر مربع، على الأقل، منها ما لا يقل عن 200 متر مربع على مستوى أرضية واحدة.
يجب أن يشمل المحل على :
– منطقة مخصصة لإدارة المؤسسة أو الشركة،
– منطقة للتوزيع،
– منطقة للتخزين.
يجب أن يكون محل أو محلات توزيع المواد التبغية مزودة بلافتة تُتيح التعرف الفوري على المستغل. ولهذا الغرض، يجب أن تكون اللافتة دائمة ومُضاءة ومرئية تُبيّن الاسم أو التسمية التجارية للشركة وعنوانها، مع الإشارة بعبارة "موزّع المواد التبغية".