المادة 2
طبقًا لأحكام المادة 300 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، يُعتمد كمُوزعين للمواد التبغية، الأشخاص الطبيعيّون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها أو المساهمون فيها الجنسية الجزائرية ولهم موطن جبائي في الجزائر.
يمكن صانعي المواد التبغية الحاملين لاعتماد بهذه الصفة، الحصول كذلك على اعتماد بصفة مُوزعي المواد التبغية. وفي هذه الحالة، يجب أن يُمارس نشاط توزيع المواد التبغية عن طريق شركة فرعية تُنشأ خصّيصًا لهذا الغرض.