قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة الأولى
يصرح المُوزع على أنه على علم تام بالنصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة قانون الضرائب غير المباشرة والقرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به.