قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية وكذا بنود دفتر الشروط المتعلق به
المادة 10
يترتب على عدم مُراعاة أحد البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط و/ أو مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إلى سحب اعتماد مُوزع المواد التبغية بموجب مُقرر صادر عن المدير العام للضرائب.
يتم اتخاذ قرار السحب بعد إشعار المعني بإعذار، في أجل ثمانية (8) أيام، للامتثال لأحكام دفتر الشروط.
ويؤدي عدم الرد خلال هذا الأجل إلى تبليغ المعني بقرار سحب الاعتماد.
ويتم سحب الاعتماد كذلك في حالة التوقف النهائي عن النشاط.