المادة 10
يدخل دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.
يلزم الموقّع أدناه بجميع بنود دفتر الشروط هذا دون أي تحفظ أو شرط.
قُرئَ وصُودق عليه إمضاء وختم المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة :
حرّر في: .................................................... بتاريخ...................................
الملحق الثالث 10 غشت سنة 2025 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية : ..........................
FINANCES DES MINISTERE IMPOTS DES GENERALE DIRECTION ......................................... : DIRECTION ممارسة نشاط توزيع المواد التبغية كشف تلخيصي لملف طلب الاعتماد (المادة ..... من القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 )
– تسمية مقدم الطلب أو تسمية الشركة : ............................................................................................................................................................................
– المتصرف بصفة : .................................................................................................................................................................................................................
– عنوان المؤسسة أو المقر الاجتماعي للشركة : ................................................................................................................................................................
– مقيد (ة) في السجل التجاري تحت رقم : ..........................................................................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي : ......................................................................................................................................................................................................
– رقم التعريف الوطني٭ : ....................................................................................................................................................................................................
من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، قدم طالب الاعتماد الوثائق الأتية :
من أجل ملف طلب الاعتماد (ضع علامة في الخانات المناسبة) :
طلب منح اعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، نسخة من السجل التجاري، نسخة من القانون الأساسي، إذا كان المتعامل شركة تجارية، نسخة من شهادة التسجيل الجبائي، نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لصاحب المؤسسة الفردية أو مُسيّر الشركة، نسخة من عقد ملكية أو عقد إيجار محل توزيع المواد التبغية، دفتر الشروط الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يُسحب لدى المصالح الجبائية، موقّع من طرف صاحب الطلب، ملف كامل، ملف غير كامل، الوثيقة (الوثائق) المبينة في الجدول أدناه لم يتم تقديمها :
الوثائق الناقصة بالنسبة لجميع الملفات غير المكتملة، يكون لدى مقدم الطلب مهلة ثلاثين ( 30 ) يومًا، اعتبارًا من وأن عدم احترام المهلة الممنوحة يؤدي تلقائيا إلى رفض طلب الاعتماد المقدم من طرف المترشح.
وصل استلام :
٭ رقم التعريف الوطني: للتعيين بالنسبة لمستغلي المؤسسات الفردية أو مُسيّري الشركات.
الملاحظات تاريخ تقديم الكشف التلخيصي، لاستكمال الوثائق الناقصة التاريخ :