قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1970
قراران مؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمنان توسيع المنطقتين الصالحتين للمستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول وللمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث 0 586
المادة 2
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى باتنة .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه