قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 1970
قراران مؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمنان توسيع المنطقتين الصالحتين للمستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول وللمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث 0 586

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.