قراران مؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمنان توسيع المنطقتين الصالحتين للمستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول وللمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث 0 586
المادة الأولى
فتح المادةتوسع منطقة صلاحية الرخص لتأسيس واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول الذي يحمل الرقم 43 E 43 E والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث الذى يحمل الرقم 43 مكرر ، الممنوحة للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بموجب القرارات المؤرخة في 20 غشت سنة 1959 والمعدلة بموجب القرارات المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ، الى كامل بلديات دائرتي أريس وخنشلة ( ولاية باتنة ) ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى باتنة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم - صناعة المواد المتفجرة ، الجمعة 3 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة - ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 - والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955
- والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبعد الاطلاع على القرارين رقم 112 – 5 ES / SAH و 113 5 ES / SAH المؤرخين في 20 غشت سنة 1959 والمعدلين بموجب القرارات الوزارية المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمنة الترخيص للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول يحمل الرقم E 45 ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث يحمل الرقم 45 مكرر ، - 6
- وبمقتضى المقرر المتخذ من قبل مجلس الثورة ومجلس الوزراء في الجلسة غير العادية بتاريخ 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 والذى يجعل « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الأرضية ، تحت مراقبة الدولة ، وبمقتضى المقرر رقم 155 / ديوان / المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمتضمن تعيين مندوب للحكومة مكلف بادارة وتصريف شؤون « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية » ، وبناء على طلب « الشركة الفرنسية للتنقيب الخاص | - بالهزات الأرضية » - 12 نهج عبد السلام ، حسين داي ، ( الجزائر ) والمقدم في 3 أبريل سنة 1970 ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، - يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوسع منطقة صلاحية الرخص لتأسيس واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول الذي يحمل الرقم 45 والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث الذى يحمل الرقم 45 مكرر ، الممنوحة للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بموجب القرارات المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ، الى كامل بلديات دائرتي أريس وخنشلة ( ولاية باتنة ) .
للجمهورية الجزائرية 587
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى باتنة .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار رقم 783-10
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.