قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1970
قراران مؤرخان في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمنان توسيع المنطقتين الصالحتين للمستودعين المتنقلين للمتفجرات من الصنف الاول وللمستودعين المتنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث 0 586
المادة الأولى
توسع منطقة صلاحية الرخص لتأسيس واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول الذي يحمل الرقم 45 والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث الذى يحمل الرقم 45 مكرر ، الممنوحة للشركة الفرنسية للتنقيب الخاص بالهزات الارضية بموجب القرارات المؤرخة في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ، الى كامل بلديات دائرتي أريس وخنشلة ( ولاية باتنة ) .
للجمهورية الجزائرية 587