قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر قضائيين 2007 سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة 0 2004
المادة 3
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره احد عشر مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة دنانير ( 909 ٫ 113 ٫ 11 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .