قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يتعلّق بالمواصفات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب الرئاسة الجمهورية : 13
المادة الأولى
ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ذات نموذج موحد وتتضمن وجها واحدا.
تحدد المواصفات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار .