قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة 8
يكون السعر القار للتبديل المحدث في المادة الأولى أعلاه موضوع مقرر من وزير المالية خلال الشهر الأول من كل سنة.
ويكون مقبولا طوال السنة المرجعية، الا في حالة حدوث تعديل اثناء السنة المالية..
المادة و : يحدد السعر القار للتبديل على أساس معدل أسعار الصرف البيع لكل عملة قابلة للتبديل مثلما هو ناتج عن أسعار البنك المركزى الجزائري، طوال الفصل الأخير من السنة السابقة.