قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة 7
اذا كان المبلغ بالدينار الناتج عن تطبيق سعر الصرف المعمول به يوم العملية، يقل عن المبلغ الاصلى بالدينار للاجر أو للمنحة الدراسية.
يخصم الفرق من الباب الذي تحمل النفقات.