المادة 6
اذا كان المبلغ بالدينار الناتج عن تطبيق سعر الصرف المعمول به يوم العملية، يفوق وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 المبلغ الاصلى بالدينار للاجر أو للمنحة الدراسية | ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن الشريف مديرا للمحاسبة يقرر ما يلي :