قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة 5
تطبق المؤسسة المالية المكلفة بتنفيذ التحويلات سعر الصرف المعمول به يوم العملية.
يترتب عن ذلك تسديد المبلغ المقابل للفرق إلى المؤسسة المالية المعنية.