قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة 4
تطبيقا للمادة السابقة، تأمر بالتحويلات المتعلقة بالنفقات المنصوص عليها في المادة ، الادارة والهيئة ذات الطابع الاداري او المؤسسة المالية المكلفة بتنفيذ المبالغ المعبر عنها بالدينار وبالعملة الصعبة المخصصة للدفع.
المؤسسات المؤهلة للقيام بالدفع بالعملية الصعبة، هى البنك المركزى الجزائري والبنوك الوسيطة المعتمدة وإدارة البريد والمواصلات.