قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة 3
يطبق السعر القار للتبديل على مبلغ الأجر أو منحة الدراسة (المحددة بالدينار).
وتستعمل الادارة أو الهيئة ذات الطابع الاداري أو المؤسسة المعنية لتحديد المبلغ بالعملة الصعبة الواجب نقله.