قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة 2
تتعلق النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة بأجور (رئيسية أو لاحقة الموظفين - في مناصب في الخارج وبالمنح الدراسية الممنوحين والمتمرنين الذين هم بصدد التكوين في الخارج.