قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تحديد أسعار قارة للتبديل بالنسبة للنفقات المتعلقة بدفع الأجور والمنح الدراسية في الخارج. 1681
المادة الأولى
يحدد سعر قار لتبديل الدينار يكل من العملات القابلة للتحويل، يتم به نقل بعض النفقات التي تصرفها الدولة والجماعات العمومية والهيئات ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية، إلى الخارج.