المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1963. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق :
مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة.
ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1952 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويص وتضمنها الادارة والهيئة ذات الطابع الاداري | إمضائهم، أو الهيئة الأمرة بتحويل المبلغ بالدينار الناتج عنى هذه العملية.