قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ 655
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان